All legislation

قانون Law No. 32 31/05/1966

بتسمية مفتي جعفري ممتاز

Type
قانون · Law
Number
32
Date
31/05/1966
Official Gazette
Issue 48, 16/06/1966, p. 815
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 32 تاريخ 31/05/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يستعاض عن الجدول (أ) الملحق بالمرسوم رقم 2880 تاريخ 16 كانون الاول سنة 1959 فيما يتعلق بالافتاء الجعفري بالجدول (آ) الاتي بيانه: جدول (آ) الافتاء الجعفري

مفتي جعفري ممتاز 1 مفتي 5 امين فتوى 1 كاتب 1 مدرس 11

المجموع 19

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

سن الفيل في 31 ايار سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدل الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: فيليب تقلا