المادة 1
مادة 1: يستعاض عن الجدول (أ) الملحق بالمرسوم رقم 2880 تاريخ 16 كانون الاول سنة 1959 فيما يتعلق بالافتاء الجعفري بالجدول (آ) الاتي بيانه: جدول (آ) الافتاء الجعفري
مفتي جعفري ممتاز 1 مفتي 5 امين فتوى 1 كاتب 1 مدرس 11
المجموع 19
قانون Law No. 32 31/05/1966
مادة 1: يستعاض عن الجدول (أ) الملحق بالمرسوم رقم 2880 تاريخ 16 كانون الاول سنة 1959 فيما يتعلق بالافتاء الجعفري بالجدول (آ) الاتي بيانه: جدول (آ) الافتاء الجعفري
مفتي جعفري ممتاز 1 مفتي 5 امين فتوى 1 كاتب 1 مدرس 11
المجموع 19
مادة 2: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
سن الفيل في 31 ايار سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدل الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: فيليب تقلا