All legislation

قانون Law No. 36 22/06/1965

بتعديل المادة 93 من المرسوم الأشتراعي رقم 33 بتاريخ 19-1-1955 المعدلة بقانوني 15-6-1962 و13-2-1964 (تعويضات الجيش )

Type
قانون · Law
Number
36
Date
22/06/1965
Official Gazette
Issue 50, 24/06/1965, p. 839
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قانون رقم 36 تاريخ 22/06/1965
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب

وينشر رئيس الجمهورية القانون الاتي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل الفقرة "ج" المضافة بالقانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 15407 تاريخ 13/2/1964 على المادة 93 من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19/1/1955 على الشكل التالي: ج- يستفيد من كامل تعويض التمثيل المشار اليه في الفقرة ( ا) من هذه المادة, كل ضابط يحال على التقاعد برتبة لواء. وتطبق هذه الاحكام على الضباط المحالين على التقاعد قبل صدور هذا القانون وابتداء من تاريخ احالتهم.

المادة 2

مادة 2: تضاف في نهاية المادة 93 من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19 ك2 1955 الفقرة الجديدة (د) التالية: د- يستفيد من خدمات جندي يوضع تحت تصرفه لممارسة وظيفة سائق ومرافق كل ضابط يحال على التقاعد برتبة لواء وتطبق هذه الاحكام على الضباط المحالين على التقاعد قبل صدور هذا الاتفاق.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

الذوق في 22 حزيران سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الدفاع الوطني الامضاء: حسين العويني