All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 14461 13/05/1970

وضع مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجبالمرسوم رقم 11821 تاريخ 14-1-1969 الرامي الى اجازة ابرامالاتفاق الاقتصادي اللبناني السوري موضع التنفيذ

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
14461
Date
13/05/1970
Official Gazette
Issue 47, 11/06/1970, p. 975-1005
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 14461 تاريخ 13/05/1970
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 11821 تاريخ 14/1/1969 الرامي الى اجازة ابرام الاتفاق الاقتصادي اللبناني السوري, التالي نصه:

"مادة 1:

اجيز للحكومة اللبنانية ابرام الاتفاق الاقتصادي اللبناني السوري

المرفق, الموقع-

في دمشق بتاريخ 5 اذار سنة 1953 مع

الجداول المرفقة به والكتب المتبادلة الملحقة به, والمعدلة

بعض احكامه بتاريخ 8 تشرين الاول 1968 بموجب محضر اجتماعات

الوفدين الاقتصادين اللبناني والعربي السوري في دمشق والمصدق

من قبل مجلس الوزراء في كلا البلدين.

المادة 2

مادة 2:

صدقت التدابير التي اتخذتها الحكومة اللبنانية حتى تاريخه

تنفيذا لاحكام الاتفاق الاقتصادي اللبناني - السوري الموقع

بتاريخ 5 اذار سنة 1953.

مادة 3:

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية."

مادة 2:

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره

في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 13 ايار سنة 1970 الامضاء: شارل الحلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: نسيم مجدلاني وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي