المادة 1
مادة 1: يصدق التصميم التوجيهي العام العائد لمنطقة الشواطيء الشمالية المتضمن تقسيم المناطق وفقا للخرائط المرفقة بهذا المرسوم والمرقمة من (1) الى (23) والموضوعة بمقياس 1/20000 و 1/5000.
مرسوم Decree No. 3362 26/05/1972
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون التنظيم المدني الصادر بتاريخ 24 أيلول 1962
المعدل بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب
المرسوم رقم 13472 تاريخ 26 تموز 1962
بناء على المرسوم رقم 4809 تاريخ 24 حزيران 1966 المتعلق
بتنظيم الشواطيء اللبنانية.
وبعد الاطلاع على قرارات البلديات ذات العلاقة
وبعد الاطلاع على قرارات المجلس الاعلى للتنظيم المدني
المتخذة في جلساته المنعقدة بتاريخ 9 حزيران 1971- محضر رقم
27 و8 أيلول 1971 محضر رقم 39 و1 اذار سنة 1972 محضر رقم 8
وبناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/5/1972
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يصدق التصميم التوجيهي العام العائد لمنطقة الشواطيء الشمالية المتضمن تقسيم المناطق وفقا للخرائط المرفقة بهذا المرسوم والمرقمة من (1) الى (23) والموضوعة بمقياس 1/20000 و 1/5000.
مادة 2: تصدق التصاميم التفصيلية العائدة لمناطق جبيل- البترونشكا- القلمون المتضمنة- تقسيم المناطق وشبكة الطرق كما يلي: - منطقة جبيل (تقسيم مناطق - وفقا للخرائط (1-2-3-) و(1-23-4-5-6-) الموضوعة- بمقياس 2000/1 و 1000/1 و 500/1 وشبكة الطرق وفقا للخريطة رقم (5/3) بمقياس 2000/1 - منطقة البترون (تقسيم مناطق) خريطة بمقياس 1000/1 - منطقة شكا (تقسيم مناطق) خريطة بمقياس 2000/1 - منطقة القلمون (تقسيم مناطق وشبكة طرق) خريطة بمقياس 2000/1 والخرائط من (1) الى (5) بمقياس 1000/1
مادة 3: يخضع التصميم التوجيهي العام والتصاميم التفصيلية المرفقة بهذاالمرسوم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار والشروط العامة والخاصة الملحقة بهذا المرسوم والتي تعتبر جزءا متمما له.
مادة 4: في حال وجود تناقض او اختلاف بين الخرائط الموضوعة بمقياس 20000/1 و 5000/1 و2000/1 و1000/1 و500/1 تعتمد الخرائط الاكبر مقياسا.
مادة 5: تلغى جميع التصاميم السابقة المخالفة لمضمون هذه التصاميم وجميع الانظمة غير المنطبقة على النظام والشروط الملحقة بهذا المرسوم.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
نظر وموافق المدير العام للتنظيم المدني متري النمار