المادة 1
مادة 1: يمكن لإدارة الجمارك, بصورة استثنائية ولمرة واحدة فقط ملء الشواغر في وظيفة مراقب مساعد في إدارة الجمارك "فئة رابعة" من بين عناصر الضابطة الجمركية ممن تتوفر فيهم شروط التعيين للوظيفة المذكورة الواردة في المادة 17 من المرسوم الاشتراعي رقم 123/59, باستثناء شرط السن, وضمن الشروط الخاصة التالية: 1 ـ أن يكون حائزا على إجازة جامعية معترف بها رسميا. 2 ـ أن يكون قد أمضى مدة أربع سنوات على الأقل في الخدمة الفعلية في سلك الضابطة الجمركية. 3 ـ أن يجتاز بنجاح المباراة الخاصة والمحصورة التي تجريها وتضع نظامها إدارة الجمارك بالإتفاق مع مجلس الخدمة المدنية.