المادة 1
يسمح للطلاب اللبنانيين الحائزين على الثانوية العامة غير اللبنانية وسبق لهم ان انتسبوا قبل صدور هذا القانون الى كليات ومعاهد الحقوق والعلوم السياسية, معادلتها بالبكالوريا اللبنانية- القسم الثاني - وان يتابعوا دراستهم في هذا الفرع, كما يسمح لهم عند نيلهم شهاداتهم فيه ان يتمتعوا بجميع الحقوق التي تخولها حيازة هذه الشهادة لحامليها ما عدا الانتساب الى نقابة المحامين.