All legislation

قانون Law No. 108 07/11/1991

رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية وفي المؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وتحويل وتصحيح سلاسل الرواتب واعطاء زيادة للمتعاقدين والاجراء والمتقاعدين

Type
قانون · Law
Number
108
Date
07/11/1991
Official Gazette
Issue 46, 14/11/1991, p. 6-43
Status
In force
Amended by
قانون رقم 284 تاريخ 30/12/1993 (the text)
قانون رقم 265 تاريخ 23/10/1993 (the text)
مرسوم رقم 3516 تاريخ 20/05/1993 (the text)
قانون رقم 235 تاريخ 24/05/1993 (Art. 12)
قانون رقم 176 تاريخ 22/12/1992 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
16
Cite as
قانون رقم 108 تاريخ 07/11/1991
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية الى /75000/ ل.ل. (خمسة وسبعون الف ليرة لبنانية) في الشهر, وذلك اعتبارا من 01/01/1991

المادة 1 اصدار

مادة 1: صدق مشروع القانون المعجل الوارد بالمرسوم رقم 1724 المتعلق برفع الحد الادنى للرواتب والاجور في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية وفي المؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وتحويل وتصحيح سلاسل الرواتب واعطاء زيادة للمتعاقدين والاجراء والمتقاعدين كما عدلته اللجان النيابية المشتركة. ويعمل بهذا القانون فور نشره.

المادة 2

مادة 2: تحول وتصحح سلاسل رواتب الموظفين والقضاة وفاقا لما هو مبين في الجداول رقم 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 و8 و9 و10 و11 الملحقة بهذا القانون, ويخصص لكل من الموظفين المعنيين الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم دون تعديل في الدرجة, على ان يؤخر تدرجه ولمرة واحدة 24 شهرا بمن فيهم الموظفون الذين يعينون خلال سنتين من تاريخ نفاذ هذا القانون.

المادة 3

مادة 3: اولا: تحول وتصحح سلاسل رواتب الضباط والرتباء والافراد في مؤسسات وزارة الدفاع الوطني والامانة العامة للمجلس الاعلى للدفاع وفي قوى الامن الداخلي وفي امن الدولة وفي الامن العام وفاقا لما هو مبين في الجداول رقم 12 و13 و14 الملحقة بهذا القانون, ويخصص لكل من العسكريين المعنيين الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم دون تعديل في الدرجة على ان يؤخر تدرجه ولمرة واحدة 24 شهرا بمن فيهم الموظفون الذين يعينون خلال هذه المدة اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون. ثانيا: تحول وتصحح سلاسل رواتب الضباط والرتباء والافراد في الضابطة الجمركية وفاقا لما هو مبين في الجدولين رقم 15 و16 الملحقين بهذا القانون, ويخصص لكل منهم الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم دون تعديل في الدرجة, على ان يؤخر تدرجه ولمرة واحدة 24 شهرا بمن فيهم الموظفون الذين يعينون خلال هذه المدة.

المادة 4

مادة 4: اولا: يعطى المتعاقدون في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية الذين يتقاضون تعويضات شهرية تعتبر بمثابة راتب او اجر والاجراء الدائمون والمؤقتون والمتعاملون من غير الموظفين مع وزارة الاعلام زيادة تحدد على الوجه الاتي: آ- 60% (ستون بالمائة) على الجزء الاول من الاجر او من التعويض الشهري حتى مبلغ مائة ووخمسين الف ليرة لبنانية. على ان لا تقل هذه الزيادة عن خمسة وثلاثين الف ليرة لبنانية, و50% (خمسون بالمائة) على الجزء الثاني من الاجر او من التعويض الشهري, وذلك اعتبارا من 01/01/1991 لا يجوز ان يزيد مجموع الزيادات المشار اليها في الفقرة السابقة عن مائتين خمسين الف ليرة لبنانية. ب - 60% (ستون بالمائة) على التعويض او الراتب الشهري او الاجر اليومي المعمول به بتاريخ 31/12/1990 وذلك اعتبارا من اول الشهر الذي يلي تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. ج- من اجل احتساب قيمة الزيادة للاجر اليومي للاجير تقسم على ثلاثين مجموع الزيادات المحددة في الفقرتين السابقتين من هذه المادة. د- عند تحديد الاجر اليومي, يدور كسر الليرة الى ليرة واحدة وتعتمد هذه القاعدة عند حساب الزيادة الدورية. ه- يحتفظ الاجير الدائم بالقدم المؤهل للزيادة الدورية. ثانيا: تشمل هذه الزيادة المستخدمين والاجراء العاملين بالفاتورة, وذلك وفاقا للاسس المبنية في هذه المادة.

المادة 5

مادة 5: يعطى المتقاعدون الذين تقاعدوا قبل 01/01/1991 زيادة على معاشاتهم التقاعدية المستحقة لهم في شهر كانون الاول 1990 او على مجموع اقسامها تحدد على الوجه التالي: آ- 60% (ستون بالمائة) على الجزء الاول من المعاش حتى مبلغ مائة وخمسين الف ليرة لبنانية, على ان لا تقل هذه الزيادة عن خمسة وثلاثين الف ليرة لبنانية, و50% (خمسون بالمائة) على الجزء الثاني من المعاش , وذلك اعتبارا من 01/01/1991 لا يجوز ان تزيد مجموع الزيادات المشار اليها في الفقرة السابقة عن مائتين وخمسين الف ليرة لبنانية. ب - 60% (ستون بالمائة) على مجموع المعاش المستحق عن شهر كانون الاول 90 وذلك اعتبارا من اول الشهر الذي يلي تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. ج- يدمج مجموع هذه الزيادات في صلب معاشات التقاعد. د- عند تحديد المعاش التقاعدي او عند تحديد اقسامه, يدور كسر الليرة الى ليرة واحدة, وتعتمد هذه القاعدة عند حساب الزيادات التي تطرأ على هذه المعاشات . ه- مع مراعاة احكام المادة الثانية عشرة من هذا القانون, يعطى المتقاعدون المدنيون والعسكريون من غير افراد الهيئة التعليمية الرسمية والمهنية في مراحل التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي الذين انتهت خدماتهم بعد 01/01/1991 زيادة توازي 60% (ستون بالمائة) على معاشهم التقاعدي الذي خصص لهم على اساس رواتبهم السابقة لتاريخ صدور هذا القانون, وذلك اعتبارا من اول الشهر الذي يلي تاريخ نفاذ هذا القانون. تتولى لجان التقاعد المختصة اعادة تعديل معاشات التقاعد وفقا للاسس الواردة في هذه الفقرة.

المادة 6

مادة 6: يعاد احتساب تعويضات نهاية الخدمة لمن انتهت خدماتهم ابتداء من 01/07/1990 ولغاية 31/12/1990. في الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات . بحيث تعتبر فقط الزيادة المقررة لهم بتاريخ 01/01/1991 عملا باحكام هذا القانون, داخلة في صلب رواتبهم اعتبارا من 30/06/1990

المادة 7

مادة 7: تصحح عند الاقتضاء بمراسيم, النواقص والاخطاء الحاصلة في الجداول الملحقة بهذا القانون.

المادة 8

مادة 8: تطبق على المؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل, الاسس المعتمدة في هذا القانون, لا سيما لجهة رفع الحد الادنى للرواتب والاجور ونسبة الزيادة الناتجة عن تحويل وتصحيح رواتب الموظفين الدائمين والزيادة المعطاة للمتعاقدين والاجراء على ان تكرس هذه الاسس بنصوص توضع وفاقا للاصول المعتمدة- لدى كل من هذه المؤسسات .

المادة 9

مادة 9: اولا: تعدل كل من تعويضات السلطات العامة المعمول بها حاليا وفقا للجدول رقم 17 المرفق. ثانيا: تزاد مخصصات وكل من تعويضات السلطات العامة المعدلة وفقا للجدول رقم 17 المرفق على النحو الاتي: آ- 60% (ستون بالمائة) اعتبارا من 01/01/1991 ب - 60% (ستون بالمائة) اعتبارا من اول الشهر الذي يلي تاريخ نشر هذا القانون في- الجريدة الرسمية.

المادة 10

مادة 10: تشمل الزيادات المحددة في المادة الرابعة من هذا القانون المتعاقدين للتدريس في الساعة في حقل التعليم الرسمي والمهني والتعليم العالي, على ان تحدد الاجرة الجديدة للساعة بقرار مشترك يصدر عن وزيري التربية الوطنية والفنون الجميلة والمالية.

المادة 11

مادة 11: تطبق سلسلة رواتب افراد الهيئة التعليمية في المدارس الرسمية موضوع الجدول رقم /2/ المرفق بهذا القانون على افراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة والمتعاقدين على اساس النسبة المئوية.

المادة 12

مادة 12: لا تشمل زيادة ال 60% الناتجة عن تصحيح الرواتب والاجور المنصوص عنها في هذا القانون الموظفين الدائمين والمؤقتين والمتعاملين على كافة انواعهم في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية وفي المؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل الذين تنتهي خدماتهم بموجب القوانين المتضمنة احكاما استثنائية تتعلق بانهاء الخدمات والصادرة بعد 31/07/1991 وتصفى خلافا لاي نص قانوني اخر, معاشاتهم التقاعدية وتعويضات صرفهم على اساس الرواتب والاجور التي كانت مستحقة لهم بتاريخ 01/01/1991 مع الاخذ في الاعتبار التدرج القانوني الذي يكون قد استفاد منه كل منهم بعد 01/01/1991 وتسترد منهم فروقات الرواتب والاجور التي يكونوا قد تقاضوها قبل- انهاء خدماتهم بفعل تصحيح الرواتب والاجور المصححة بموجب هذا القانون.

المادة 13

مادة 13: يجاز للحكومة ان تفتح, بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء, الاعتمادات اللازمة لتطبيق احكام هذا القانون وان تحدد بالطريقة ذاتها كيفية تغطية هذه الاعتمادات .

المادة 14

مادة 14: يلغى مفعول القانون رقم 61/91 والقانون رقم 62/91 تاريخ 8 حزيران 1991 وذلك اعتبارا من اول الشهر الذي يلي تاريخ نشر هذا القانون.

المادة 15

مادة 15: ينشر هذا القانون في الجريدة ويعمل به وفقا للاحكام الواردة فيه.

بيروت في 7 تشرين الثاني 1991 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي