المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القانون رقم 54 تاريخ 23/05/1991 على النحو الاتي: "يمكن بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, بناء على اقتراح وزيري الداخلية والمالية اعطاء البلديات واتحادات البلديات بناء على طلبها سلفات خزينة لدفع الرواتب والاجور وملحقاتها عن ستة اشهر من عام 1990 وعن كامل عام 1991 ولدفع تعويضات الصرف من الخدمة, وبعض النفقات الضرورية الملحة, على ان لا يتعدى مجموع مبالغ هذه السلفات عشرة مليارات ليرة لبنانية"