المادة 1
مادة 1: يلغى الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 13/80 تاريخ 17/05/1980 العائد لتحديد وظائف السلك الخارجي ويستعاض عنه بالجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون.
قانون Law No. 115 07/12/1991
مادة 1: يلغى الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 13/80 تاريخ 17/05/1980 العائد لتحديد وظائف السلك الخارجي ويستعاض عنه بالجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون.
مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
صدر عن رئيس الجمهورية بيروت في 7 كانون الاول 1991 رئيس مجلس الوزراء الامضاء: الياس الهراوي الامضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي