All legislation

قانون Law No. 115 07/12/1991

الغاء الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 13/80 تاريخ 17/05/1980 العائد لتحديد وظائف السلك الخارجي والاستعاضة عنه بجدول جديد

Type
قانون · Law
Number
115
Date
07/12/1991
Official Gazette
Issue 50, 12/12/1991, p. 911
Status
In force
Amended by
قانون رقم 244 تاريخ 12/07/1993 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 115 تاريخ 07/12/1991
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 13/80 تاريخ 17/05/1980 العائد لتحديد وظائف السلك الخارجي ويستعاض عنه بالجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

صدر عن رئيس الجمهورية بيروت في 7 كانون الاول 1991 رئيس مجلس الوزراء الامضاء: الياس الهراوي الامضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي