المادة 1
مادة 1: يلغى القانون رقم 30 تاريخ 3 كانون الاول 1990 (تعديل المادة 452 من قانون تنظيم القضاء الشرعي الصادر بتاريخ 16 تموز 1962), ويعاد العمل بأحكام المادة 452 المذكورة قبل التعديل الاخير. ويعمل بهذا القانون فور نشره بالجريدة الرسمية.
قانون Law No. 64 08/06/1991
مادة 1: يلغى القانون رقم 30 تاريخ 3 كانون الاول 1990 (تعديل المادة 452 من قانون تنظيم القضاء الشرعي الصادر بتاريخ 16 تموز 1962), ويعاد العمل بأحكام المادة 452 المذكورة قبل التعديل الاخير. ويعمل بهذا القانون فور نشره بالجريدة الرسمية.
بيروت في 8 حزيران 1991 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي