All legislation

قانون Law 16/12/1953

حذف الفقرة الاخيرة من المادة 24 من قانون الاسلحة والذخائر والصيد

Type
قانون · Law
Date
16/12/1953
Official Gazette
Issue 51, 23/12/1953, p. 1515
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون تاريخ 16/12/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحذف الفقرة الاخيرة من المادة 24 من قانون الاسلحة والذخائر والصيد.

بيروت في 16 كانون الاول سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي