المادة 1
مادة 1: تحذف الفقرة الاخيرة من المادة 24 من قانون الاسلحة والذخائر والصيد.
قانون Law 16/12/1953
مادة 1: تحذف الفقرة الاخيرة من المادة 24 من قانون الاسلحة والذخائر والصيد.
بيروت في 16 كانون الاول سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي