المادة 1
مادة 1: تطبق احكام القانون الصادر بتاريخ 29 تشرين الاول سنة 1953 على الموازنات الملحقة العائدة لعام 1953
قانون Law 17/12/1953
مادة 1: تطبق احكام القانون الصادر بتاريخ 29 تشرين الاول سنة 1953 على الموازنات الملحقة العائدة لعام 1953
بيروت في 17 كانون الاول سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير المالية الامضاء: بيار اده