المادة 1
مادة 1: تعدل المادة 248 من المرسوم الاشتراعي رقم 59 تاريخ 24/3/1953 على الوجه التالي: يحدد ملاك الشرطة في الجدولين الملحقين بهذا المرسوم الاشتراعي ويصنف موظفو الشرطة على اساس الدرجة والرتبة الحالية. يعمل بهذا التعديل اعتبارا من 7 كانون الثاني سنة 1953.