All legislation

قانون Law 21/12/1953

تعديل المادة 248 من المرسوم الاشتراعي رقم 59 تاريخ 24-3-53 المختص بتنظيم قوى الامن الداخلي

Type
قانون · Law
Date
21/12/1953
Official Gazette
Issue 51, 23/12/1953, p. 1516
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون تاريخ 21/12/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة 248 من المرسوم الاشتراعي رقم 59 تاريخ 24/3/1953 على الوجه التالي: يحدد ملاك الشرطة في الجدولين الملحقين بهذا المرسوم الاشتراعي ويصنف موظفو الشرطة على اساس الدرجة والرتبة الحالية. يعمل بهذا التعديل اعتبارا من 7 كانون الثاني سنة 1953.

بيروت في 21 كانون الاول سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: عبدالله اليافي