المادة 1
مادة 1: يمنح عفو عام عن جرائم المطبوعات المنصوص عنها في المواد 56 الى 64 من قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14 ايلول سنة 1962 والمرتكبة قبل 6 ايار سنة 1965
قانون Law No. 37 24/06/1965
اقر مجلس النواب
وينشر رئيس الجمهورية القانون الاتي نصه:
مادة 1: يمنح عفو عام عن جرائم المطبوعات المنصوص عنها في المواد 56 الى 64 من قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14 ايلول سنة 1962 والمرتكبة قبل 6 ايار سنة 1965
مادة 2: تفصل المحاكم بالدعاوى العالقة لديها لجهة الحقوق الشخصية فقط.
مادة 3: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
الذوق في 24 حزيران سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير العدل الامضاء: نسيم مجدلاني وزير الارشاد والانباء والسياحة الامضاء: موريس زوين