All legislation

قانون Law No. 37 24/06/1965

العفو العام عن جرائم المطبوعات

Type
قانون · Law
Number
37
Date
24/06/1965
Official Gazette
Issue 52, 01/07/1965, p. 873
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قانون رقم 37 تاريخ 24/06/1965
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب

وينشر رئيس الجمهورية القانون الاتي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح عفو عام عن جرائم المطبوعات المنصوص عنها في المواد 56 الى 64 من قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14 ايلول سنة 1962 والمرتكبة قبل 6 ايار سنة 1965

المادة 2

مادة 2: تفصل المحاكم بالدعاوى العالقة لديها لجهة الحقوق الشخصية فقط.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

الذوق في 24 حزيران سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير العدل الامضاء: نسيم مجدلاني وزير الارشاد والانباء والسياحة الامضاء: موريس زوين