المادة 1
مادة 1: تضاف الى المادة 110 من قانون العمل الصادر في 23 ايلول سنة 1946 الفقرات الثلاث التالية: - تخضع مكاتب الاستخدام الخاصة حتى المجانية منها لترخيص من وزير العمل والشؤون الاجتماعية وعلى المكاتب المنشأة قبل صدور هذا القانون ان تتقدم خلال ثلاثة اشهر بطلب الترخيص المذكور - يحق لوزير العمل والشؤون الاجتماعية الغاء الترخيص المذكور في حال عدم تقيد صاحب مكتب الاستخدام بالهدف الذي انشيء المكتب من اجله او الحاقه الضرر بمصلحة اصحاب العلاقة او المصلحة العامة. - يشترط للموافقة على طلب الترخيص : 1- اذا كان طالب الترخيص شخصا طبيعيا. ا- ان يكون قد اتم الحادية والعشرين من العمر. ب - ان يكون متمتعا بالحقوق المدنية وغير محكوم بجناية او جنحة شائنة او جريمة من جرائم المخدرات . 2- اذا كان الشخص معنويا. ا- ان يكون منشأ وفقا للقوانين المرعية الاجراء. ب - ان تجيز له انظمته ممارسة هذا العمل 3- تحدد بقرار يصدر عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية شروط انشاء مكاتب الاستخدام الخاصة.