المواد
مادة 1: يعدل نص المادة 100 من قانون العمل اللبناني الصادر بتاريخ 23/9/1946 على الوجه الاتي: ينتخب اعضاء المجلس لمدة اربع سنوات بالاقتراع السري, ويخرج نصفهم بالقرعة بعد السنتين الاوليين, وينتخب بدلا عنهم, ويجوز اعادة انتخاب الاعضاء الذين انتهت مدتهم.
مادة 2: تنتهي ولاية جميع اعضاء المجلس الحالي لكل نقابة, عند تاريخ اول انتخاب يجري بعد تاريخ وضع هذا القانون موضع التنفيذ وتطبق احكام المادة الاولى اعلاه, اعتبارا من تاريخ الانتخاب المذكور.
مادة 3: يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 15 حزيران سنة 1971
الامضاء: سليمان فرنجية
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: صائب سلام
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
الامضاء: منير حمدان