All legislation

قانون Law No. 43 23/06/1971

تعديل الفقرة الاولى من المادة الاولى من قانون انشاء تعاونية موظفي الدولة

Type
قانون · Law
Number
43
Date
23/06/1971
Official Gazette
Issue 52, 01/07/1971, p. 841
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 43 تاريخ 23/06/1971
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل الفقرة الاولى من المادة الاولى من القانون المنشور بالمرسوم رقم 14273 بتاريخ 21/10/1963 القاضي بانشاء تعاونية موظفي الدولة, على الوجه التالي: "تنشأ تعاونية لموظفي الدولة تشمل صلاحياتها جميع الادارات العامة والقضاء والجامعة اللبنانية". والباقي بدون تعديل.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون ابتداء من اول كانون الثاني 1971

بعبدا في 23 حزيران سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام