المادة 1
مادة 1: تعدل الفقرة الاولى من المادة الاولى من القانون المنشور بالمرسوم رقم 14273 بتاريخ 21/10/1963 القاضي بانشاء تعاونية موظفي الدولة, على الوجه التالي: "تنشأ تعاونية لموظفي الدولة تشمل صلاحياتها جميع الادارات العامة والقضاء والجامعة اللبنانية". والباقي بدون تعديل.