All legislation

قانون Law No. 715 05/11/1998

اضافة قرية جديدة تعرف باسم "وادي الاسود" الى عداد القرى التي يتألف منها قضاء بعلبك (محافظة البقاع)

Type
قانون · Law
Number
715
Date
05/11/1998
Official Gazette
Issue 51, 12/11/1998, p. 4527
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 715 تاريخ 05/11/1998
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى عداد القرى التي يتألف منها قضاء بعلبك بموجب الجدول الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 11 الصادر بتاريخ 29/12/54 وتعديلاته, قرية جديدة تعرف باسم وادي الاسود.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 5 تشرين الثاني 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري