المادة 1
مادة 1: خلافا لاي نص اخر, تعفى محاضر تسجيل تملك السفن من رسم الطابع المالي, ويلغى البند (و) من الفقرة (8) (رسوم تملك السفن) من الجدول الرقم (9) من القانون الرقم 280 تاريخ 15/12/1993 (قانون موازنة 1993)
قانون Law No. 705 05/11/1998
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة 1: خلافا لاي نص اخر, تعفى محاضر تسجيل تملك السفن من رسم الطابع المالي, ويلغى البند (و) من الفقرة (8) (رسوم تملك السفن) من الجدول الرقم (9) من القانون الرقم 280 تاريخ 15/12/1993 (قانون موازنة 1993)
مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 5 تشرين الثاني 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري