All legislation

قانون Law No. 705 05/11/1998

الغاء رسم الطابع المالي على تسجيل السفن

Type
قانون · Law
Number
705
Date
05/11/1998
Official Gazette
Issue 51, 12/11/1998, p. 4520
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 705 تاريخ 05/11/1998
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: خلافا لاي نص اخر, تعفى محاضر تسجيل تملك السفن من رسم الطابع المالي, ويلغى البند (و) من الفقرة (8) (رسوم تملك السفن) من الجدول الرقم (9) من القانون الرقم 280 تاريخ 15/12/1993 (قانون موازنة 1993)

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 5 تشرين الثاني 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري