All legislation

قانون Law No. 712 05/11/1998

تعديل القانون رقم 628 تاريخ 23/04/1997 المتعلق بتعديل قانون اصلاح الوضع المصرفي

Type
قانون · Law
Number
712
Date
05/11/1998
Official Gazette
Issue 51, 12/11/1998, p. 4526
Status
In force
Amended by
قانون رقم 307 تاريخ 03/04/2001 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 712 تاريخ 05/11/1998
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: مددت لغاية 31/12/2000 المهلة التي تنتهي بتاريخ 31/12/1998 والمنصوص عليها في المادة الاولى من القانون رقم 628 تاريخ 23/4/1997

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 5 تشرين الثاني 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري