All legislation

قانون Law No. 713 05/11/1998

اعتماد نتائج المباريات المحصورة التي سبق واجريت استنادا الى القانون الرقم 488 تاريخ 08/12/1995 وذلك لمدة ستة اشهر

Type
قانون · Law
Number
713
Date
05/11/1998
Official Gazette
Issue 51, 12/11/1998, p. 4527
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 713 تاريخ 05/11/1998
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجاز للحكومة خلال مدة ستة اشهر اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون, اعتماد نتائج المباريات المحصورة التي سبق واجريت استنادا الى احكام القانون الرقم 488 تاريخ 8/12/1995 واستكمال اجراءات التعيين.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 5 تشرين الثاني 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري