المادة 1
(عدلت بموجب قانون 309 / 2001 ) (عدلت بموجب قانون 173 / 2000 )
تصحح معاشات المتقاعدين وفقا لما يأتي:
اولا: اعتبارا من 1/1/1999 تزاد بنسبة 30% (ثلاثون بالمئة) من الفرق بين المعاش التقاعدي الذي يتقاضاه كل من المتقاعدين المشار اليهم ادناه بتاريخ صدور هذا القانون, والمعاش التقاعدي المحتسب له وفقا للاحكام الجديدة التي ترعى تقاعد من يماثله في الفئة او الرتبة وفي الدرجة, وفي عدد سنوات الخدمة التي اعتمدت في احتساب المعاش التقاعدي:
1- معاشات القضاة الذين تقاعدوا قبل 1/1/1995 وفقا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 (نظام التقاعد والصرف من الخدمة) وتعديلاته, او القوانين الخاصة التي ترعى القضاة.
2- معاشات الموظفين الذين تقاعدوا قبل 1/1/1995 وفقا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف من الخدمة).
3- معاشات الضباط والرتباء والافراد الذين تقاعدوا قبل 1/1/1995 على ان تسترد الى الخزينة كافة الحقوق المالية التي سبق وتقاضاها الضباط والرتباء والافراد الذين عناهم القانون رقم 723 الآنف ذكره.
ثانيا: خلال سبع سنوات اعتبارا من 1/1/2000, تزاد سنويا بنسبة 10% (عشرة بالمئة) من الفرق بين المعاش التقاعدي الذي يتقاضاه كل من المتقاعدين المشار اليهم ادناه بتاريخ صدور هذا القانون, والمعاش التقاعدي المحتسب له وفقا للاحكام الجديدة التي ترعى تقاعد من يماثله في الفئة او الرتبة وفي الدرجة, وفي عدد سنوات الخدمة التي اعتمدت في احتساب المعاش التقاعدي:
1- معاشات القضاة الذين تقاعدوا قبل 1/1/1995 وفقا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف من الخدمة) وتعديلاته, او القوانين الخاصة التي ترعى القضاة.
2- معاشات الموظفين الذين تقاعدوا قبل 1/1/1995 وفقا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف من الخدمة)
3- معاشات الضباط والرتباء والافراد الذين تقاعدوا قبل 1/1/1995 على ان تسترد الى الخزينة كافة الحقوق المالية التي سبق وتقاضاها الضباط والرتباء والافراد الذين عناهم القانون رقم 723 الآنف ذكره.
خلافا لنصوص البند اولا والبند ثانيا من المادة الوحيدة من القانون رقم 723 تاريخ 05/11/1998 (تصحيح معاشات التقاعد),
يشمل تصحيح المعاشات المشار اليه في الفقرات المذكورة جميع المتقاعدين المدنيين والعسكريين والقضاة, حتى الذين تقاعدوا قبل 29/06/83 او قبل 16/09/83 ايا تكن القوانين التي تقاعدوا وفقا لاحكامها. خلافا لاي نص اخر يقسط مجمل الفروقات المستحقة لهؤلاء المتقاعدين وفقا لما يلي:
50% (خمسون بالمائة) سنة 2000
50% (خمسون بالمائة) سنة 2001 اما المتقاعدون بعد 16/09/83 وحتى 16/09/1983 وخلافا لاي نص اخر تقسط مجمل فروقات معاشاتهم التقاعدية على الشكل التالي: 40% (اربعون بالمائة) لغاية سنة 2000
20% (عشرون بالمائة) سنة 2001 25% (عشرون بالمائة) سنة 2002
20% (عشرون بالمائة) سنة 2003
ثالثا: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 1/1/1999