All legislation

قانون Law No. 706 05/11/1998

الغاء جميع اعمال التحسينات العقارية التي جرت للاراضي الزراعية في منطقة خربة قنافار العقارية

Type
قانون · Law
Number
706
Date
05/11/1998
Official Gazette
Issue 51, 12/11/1998, p. 4521
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قانون رقم 706 تاريخ 05/11/1998
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى جميع اعمال التحسين العقاري العائدة للاراضي الزراعية في منطقة خربة قنافار العقارية, والتي بوشر بتنفيذها اعتبارا من عام 1960 سندا للمرسوم الرقم 117 الصادر بتاريخ 16 كانون الثاني 1942

المادة 2

مادة 2: تسلم الى كل من امانة السجل العقاري ودائرة المساحة في البقاع, جميع المحاضر والسجلات والمعاملات والخرائط الموجودة لدى دائرة التحسينات العقارية, ليصار الى مسك السجل العقاري ومتابعة تسجيل المعاملات الموقوفة من المرحلة التي وصلت اليها حسب الاصول.

المادة 3

مادة 3: ان عناصر السجل العقاري للمنطقة المشار اليها (كمحاضر التحديد, والعقود والخرائط... الخ) التي فقدت او تلفت اثناء الاحداث يصار الى اعادة تكوينها استنادا الى القوانين المرعية بناء لطلب الادارة المختصة او اصحاب الحقوق او بالتعاون بينهما.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في تشرين الثاني 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري