All legislation

قانون Law No. 714 05/11/1998

تعديل المادة 38 من القانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996 من (الموازنة العامة لعام 1996)

Type
قانون · Law
Number
714
Date
05/11/1998
Official Gazette
Issue 51, 12/11/1998, p. 4527
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 714 تاريخ 05/11/1998
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف الى المادة 38 من القانون رقم 490 تاريخ 15/2/1996 (الموازنة العامة لعام 1996) الفقرة الآتي نصها: "تخفض الى النصف قيمة الرسم اذا كانت رخصة الاشغال تتناول مرور خطوط جر مياه الشرب والري او خطوط تصريف المياه المبتذلة في الاملاك العمومية التي تمر فيها خطوط سكك الحديد".

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 5 تشرين الثاني 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري