المادة 1
مادة 1: تضاف الى المادة 38 من القانون رقم 490 تاريخ 15/2/1996 (الموازنة العامة لعام 1996) الفقرة الآتي نصها: "تخفض الى النصف قيمة الرسم اذا كانت رخصة الاشغال تتناول مرور خطوط جر مياه الشرب والري او خطوط تصريف المياه المبتذلة في الاملاك العمومية التي تمر فيها خطوط سكك الحديد".