المادة 1
مادة 1: تلغى جميع اعمال التحسين العقاري التي بوشر بتنفيذها اعتبارا من عام 1939 في منطقة جب جنين العقارية سندا للمرسوم الرقم 3636 تاريخ 27 كانون الاول 1938
قانون Law No. 707 05/11/1998
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة 1: تلغى جميع اعمال التحسين العقاري التي بوشر بتنفيذها اعتبارا من عام 1939 في منطقة جب جنين العقارية سندا للمرسوم الرقم 3636 تاريخ 27 كانون الاول 1938
مادة 3: تسلم الى كل من امانة السجل العقاري ودائرة المساحة في البقاع, جميع المحاضر والسجلات والمعاملات والخرائط العائدة للعقارات الداخلة في الضم, ليصار الى مسك السجل العقاري ومتابعة تسجيل المعاملات الموقوفة من المرحلة التي وصلت اليها حسب الاصول.
مادة 3: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 5 تشرين الثاني 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري