المادة 1
مادة 1: مع مراعاة احكام المادتين التاسعة والخامسة عشرة من القانون رقم 539/96 تاريخ 24/7/1996 (انشاء المؤسسة العامة للاسكان) يعتبر القرض اصلا وفائدة المعطى من تمويل مشترك بين المؤسسة العامة للاسكان ومصادر اخرى للتمويل او الذي تشارك المؤسسة المقترض من مصدر اخر في تسديد نسبة معينة منه وفاقا لاحكام نظام الاقراض في المؤسسة, دينا ممتازا بذات الدرجة لصالح كل من المؤسسة والمصدر الاخر ويقيد الدين الممتاز وفاقا لاحكام المادة التاسعة من القانون رقم 539/96 تلحظ سنويا في الموازنة العامة الاعتمادات اللازمة لتغطية التزامات المؤسسة السنوية تجاه مصادر التمويل والناجمة عن التعاقد مع هذه المصادر. يستفيد المقترضون المعنيون بالفقرة الاولى من هذه المادة من الاعفاءات المنصوص عليها في المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 539/96 تنظر في جميع الخلافات الناشئة عن تطبيق احكام الفقرة الاولى من هذه المادة اللجنة القضائية المنصوص عليها في المواد الثانية عشرة وما يليها من القانون رقم 58/65 تاريخ 8/12/65 المعدل بالقانون رقم 31/73 تاريخ 21/12/1973