All legislation

قانون Law No. 719 05/11/1998

توسيع نطاق تطبيق احكام قانون الاسكان وقانون المؤسسة العامة للاسكان

Type
قانون · Law
Number
719
Date
05/11/1998
Official Gazette
Issue 51, 12/11/1998, p. 4568
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 719 تاريخ 05/11/1998
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: مع مراعاة احكام المادتين التاسعة والخامسة عشرة من القانون رقم 539/96 تاريخ 24/7/1996 (انشاء المؤسسة العامة للاسكان) يعتبر القرض اصلا وفائدة المعطى من تمويل مشترك بين المؤسسة العامة للاسكان ومصادر اخرى للتمويل او الذي تشارك المؤسسة المقترض من مصدر اخر في تسديد نسبة معينة منه وفاقا لاحكام نظام الاقراض في المؤسسة, دينا ممتازا بذات الدرجة لصالح كل من المؤسسة والمصدر الاخر ويقيد الدين الممتاز وفاقا لاحكام المادة التاسعة من القانون رقم 539/96 تلحظ سنويا في الموازنة العامة الاعتمادات اللازمة لتغطية التزامات المؤسسة السنوية تجاه مصادر التمويل والناجمة عن التعاقد مع هذه المصادر. يستفيد المقترضون المعنيون بالفقرة الاولى من هذه المادة من الاعفاءات المنصوص عليها في المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 539/96 تنظر في جميع الخلافات الناشئة عن تطبيق احكام الفقرة الاولى من هذه المادة اللجنة القضائية المنصوص عليها في المواد الثانية عشرة وما يليها من القانون رقم 58/65 تاريخ 8/12/65 المعدل بالقانون رقم 31/73 تاريخ 21/12/1973

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 5 تشرين الثاني 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري