المادة 1
مادة 1: يعطى مجلس النقد والتسليف سلفة خزينة قدرها /5500000/ خمسة ملايين وخمسمئة الف ليرة تخصص لبناء مصرف لبنان المركزي (بما في ذلك تعويضات الاستملاكات ونفقات الدروس والتنفيذ).
قانون Law 14/12/1962
مادة 1: يعطى مجلس النقد والتسليف سلفة خزينة قدرها /5500000/ خمسة ملايين وخمسمئة الف ليرة تخصص لبناء مصرف لبنان المركزي (بما في ذلك تعويضات الاستملاكات ونفقات الدروس والتنفيذ).
مادة 2: تسدد هذه السلفة من اصل رأسمال المصرف فور انشائه.
مادة 3: يحول الى مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية مشروع انشاء المصرف المذكور, كما تحول اليه السلفة المخصصة لهذه الغاية.
مادة 4: استثناء من احكام قانون المحاسبة العمومية, وقانون ديوان المحاسبة, والقانون المنشور بالمرسوم رقم 6839 تاريخ 15/6/ 1961, اجيز لمجلس تنفيذ المشاريع الانشائية عقد الصفقات اللازمة لهذا العمل عن طريق المناقصات العامة او استدراجات العروض او الاتفاقيات الرضائية او اشغال الامانة المباشرة.
مادة 5: يعمل بهذا القانون فور نشره.
الذوق في 14 كانون الاول سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي