المادة 1
مادة وحيدة:
اجيز للحكومة تصديق المعاهدة القنصلية لشؤون الاقامة والتجارة والملاحة التي وقعت بتاريخ 6 تشرين الاول 1948 بين حكومة الجمهورية اللبنانية والحكومة الملكية اليونانية
قانون Law 28/12/1949
اقر مجلس النواب
ونشر رئيس الجمهورية القانون الاتي نصه:
مادة وحيدة:
اجيز للحكومة تصديق المعاهدة القنصلية لشؤون الاقامة والتجارة والملاحة التي وقعت بتاريخ 6 تشرين الاول 1948 بين حكومة الجمهورية اللبنانية والحكومة الملكية اليونانية
بيروت في 28 كانون الاول 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فيليب تقلا