المادة 1
مادة وحيدة: شذوذا عن احكام القانون الصادر بتاريخ 11 ايار سنة 1949 يحدد عدد المختارين واعضاء المجلس الاختياري في حي الزهريه طرابلس - وفقا للجدول- المربوط بهذا القانون اسم الحي عدد المختارين عدد الاعضاء ــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــ الزهرية 2 6