All legislation

قانون Law 20/12/1949

تحديد عدد المختارين واعضاء المجلس الاختياري في حي الزهرية - طرابلس

Type
قانون · Law
Date
20/12/1949
Official Gazette
Issue 52, 28/12/1949, p. 666
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون تاريخ 20/12/1949
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: شذوذا عن احكام القانون الصادر بتاريخ 11 ايار سنة 1949 يحدد عدد المختارين واعضاء المجلس الاختياري في حي الزهريه طرابلس - وفقا للجدول- المربوط بهذا القانون اسم الحي عدد المختارين عدد الاعضاء ــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــ الزهرية 2 6

بيروت في 20 كانون الاول سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: رياض الصلح