المادة 1
مادة 1: لا يجوز انشاء مستوصف خيري الا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الصحة العامة.
قانون Law 19/12/1955
مادة 1: لا يجوز انشاء مستوصف خيري الا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الصحة العامة.
مادة 2: على طالب الترخيص ان يرفق طلبه بالمستندات التالية: 1- خرائط البناء. 2- تحديد موقع المستوصف مع عنوانه الكامل. 3- لائحة باسماء جميع الاطباء العاملين بالمستوصف مع اختصاصهم وساعات عملهم. 4- لائحة باسماء جميع الممرضات العاملات داخل المستوصف مع شهاداتهن ودرجة تحصيلهن او مساعدات الممرضات العاملات داخل المستوصف مع شهاداتهن ودرجة تحصيلهن وساعات عملهن مع رقم وتاريخ رخصة ممارستهن الصادرة عن وزارة الصحة العامة. 5- لائحة باسماء الصيادلة والمحضرين.
مادة 3: يجب ان تتوفر في المستوصف الخيري: 1- الشروط الصحية للتهوئة والنور والمنتفعات المفروضة من قبل دائرة الهندسة الصحية في وزارة الصحة العامة. 2- غرفة انتظار مستقلة للاطفال والنساء الحوامل واخرى لباقي المرضى فيما اذا كان المستوصف يستقبل الاطفال والحوامل والمرضى المصابين بامراض انتقالية معدية في اليوم نفسه. تنظف غرف الانتظار وغرف المعاينة بمحلول مطهر يوميا بعد خروج المرضى.
مادة 4: يشترط في المستوصف الخيري: 1- ان يجهز بالالات والمعدات والادوات الطبية الاساسية اللازمة لكل فرع من فروع الطب التي يتعاطاها المستوصف . 2- ان يكون الطبيب الذي يتعاطى فرعا من فروع الطب طبيبا اختصاصيا في هذا الفرع مسجلا في وزارة الصحة العامة. 3- ان يكون فيه رئيس مستوصف مسؤول عن اعمال المستوصف الفنية ويكون المرجع الفني للمعاملات والمراجعات . 4- ان يكون فيه ممرضة قانونية واحدة على الاقل تكون رئيسة الممرضات وتشرف على اعمال باقي الممرضات القانونيات ومساعدات الممرضات وتكون مسؤولة عن اعمال التمريض في المستوصف .
مادة 5: على كل مستوصف يؤمن العلاج مجانا ان يتعاقد مع صيدلي قانوني يعهد اليه بتحضير العلاجات التي توزع في المستوصف تحت مسؤولية رئيس المستوصف , اما المستوصف الذي يؤمن العلاج بثمن فعلى ادارتها تخصيص صيدلي قانوني بصيدلية المستوصف .
مادة 6: يكون في كل مستوصف مدير مسؤول عن ادارة المستوصف ويمثل الجمعية المشرفة على المستوصف امام وزارة الصحة العامة.
مادة 7: تحفظ سجلات شخصية لكل مريض يعالج في المستوصف يدون فيها اسم المريض وشهرته وجنسه وجنسيته- عمره- تاريخ مراجعته الاولى ومراجعاته التالية- تشخيص مرضه ونوع العلاج المعطى له.
مادة 8: يجوز لكل مستوصف ان يتقاضى نصف ليرة لبنانية واحدة من كل مريض كرسم معاينة عن كل زيادة للمستوصف وذلك كحد اقصى.
مادة 9: على ادارة كل مستوصف ان تؤمن بدل اتعاب الاطباء العاملين في هذا المستوصف .
مادة 10: على كل مستوصف ان يتقدم شهريا الى وزارة الصحة العامة باحصاءات مفصلة عن اعماله وبتقرير سنوي شامل.
مادة 11: على المستوصفات الخيرية القائمة قبل وضع هذا القانون موضع التنفيذ ان تتقيد باحكامه في مهلة ستة اشهر تحت طائلة الاقفال.
بيروت في 19 كانون الاول سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بالوكالة الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: جميل مكاوي وزير الصحة العامة الامضاء: الدكتور نزيه البزري