All legislation

قانون Law 30/12/1955

ابرام الاتفاق بين الحكومة اللبنانية والمصرف الدولي والقاضي بكفالة قرض الليطاني

Type
قانون · Law
Date
30/12/1955
Official Gazette
Issue 53, 30/12/1955, p. 1485-1486
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون تاريخ 30/12/1955
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ابرم الاتفاق المعقود بتاريخ 25 اب سنة 1955 بين الحكومة اللبنانية والمصرف الدولي للانشاء والتعمير والقاضي بكفالة القرض المعطى للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني بما يوازي /27/ مليون دولار من العملات الاجنبية المختلفة.

بيروت في 30 كانون الاول سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بالوكالة الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: جميل مكاوي