المادة 1
مادة 1: ابرم الاتفاق المعقود بتاريخ 25 اب سنة 1955 بين الحكومة اللبنانية والمصرف الدولي للانشاء والتعمير والقاضي بكفالة القرض المعطى للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني بما يوازي /27/ مليون دولار من العملات الاجنبية المختلفة.
قانون Law 30/12/1955
مادة 1: ابرم الاتفاق المعقود بتاريخ 25 اب سنة 1955 بين الحكومة اللبنانية والمصرف الدولي للانشاء والتعمير والقاضي بكفالة القرض المعطى للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني بما يوازي /27/ مليون دولار من العملات الاجنبية المختلفة.
بيروت في 30 كانون الاول سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بالوكالة الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: جميل مكاوي