All legislation

قانون Law 14/12/1955

تعديل المادة 9 المعدلة من المرسوم الاشتراعي رقم 180 تاريخ 21-5-1942 القاضي بانشاء صندوق تقاعدي لمصلحة نقابة محامي بيروت

Type
قانون · Law
Date
14/12/1955
Official Gazette
Issue 51, 21/12/1955, p. 1383-1384
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون تاريخ 14/12/1955
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت الفقرة الاولى من المادة 9 من المرسوم الاشتراعي رقم 180 تاريخ 21 ايار سنة 1942 المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 6 تاريخ 19 اب سنة 1943 وبقانون 30 تشرين الثاني سنة 1953 القاضي بانشاء صندوق تقاعدي لمصلحة نقابة بيروت على الوجه التالي: "لكل محام لبناني بلغ الستين من عمره مضى على قيده في جدول نقابة بيروت ثلاثون سنة دون انقطاع ان يستفيد بناء على طلبه من معاش تقاعدي حدد ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1956 بالفين واربعمائة ليرة لبنانية في السنة."

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

بيروت في 14 كانون الاول سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: فؤاد غصن