المادة 1
مادة 1: عدلت الفقرة الاولى من المادة 9 من المرسوم الاشتراعي رقم 180 تاريخ 21 ايار سنة 1942 المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 6 تاريخ 19 اب سنة 1943 وبقانون 30 تشرين الثاني سنة 1953 القاضي بانشاء صندوق تقاعدي لمصلحة نقابة بيروت على الوجه التالي: "لكل محام لبناني بلغ الستين من عمره مضى على قيده في جدول نقابة بيروت ثلاثون سنة دون انقطاع ان يستفيد بناء على طلبه من معاش تقاعدي حدد ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1956 بالفين واربعمائة ليرة لبنانية في السنة."