المادة 1
خلافا لاي نص اخر يمكن لمجلس الوزراء اعادة ضباط نقلوا من ملاكي الجيش وقوى الامن الداخلي الى ملاك المديرية العامة لامن الدولة بموجب مراسيم سابقة لهذا القانون الى ملاكاتهم الاساسية مع احتفاظهم بحقهم في الرتبة والتدرج لسنوات الخدمة التي قضوها فى المديرية العامة لامن الدولة.