All legislation

قانون Law No. 128 26/10/1999

السماح بنقل ضباط من ملاك المديرية العامة لأمن الدولة الى ملاكاتهم الاساسية في الجيش او قوى الامن الداخلي

Type
قانون · Law
Number
128
Date
26/10/1999
Official Gazette
Issue 51, 28/10/1999, p. 2859
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 128 تاريخ 26/10/1999
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

خلافا لاي نص اخر يمكن لمجلس الوزراء اعادة ضباط نقلوا من ملاكي الجيش وقوى الامن الداخلي الى ملاك المديرية العامة لامن الدولة بموجب مراسيم سابقة لهذا القانون الى ملاكاتهم الاساسية مع احتفاظهم بحقهم في الرتبة والتدرج لسنوات الخدمة التي قضوها فى المديرية العامة لامن الدولة.

المادة 2

يعمل بهذا ا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 26 تشرين الاول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص