All legislation

قانون Law 27/12/1956

باضافة فقرة سابعة على المادة 149 من قانون المحاسبة العمومية

Type
قانون · Law
Date
27/12/1956
Official Gazette
Issue 53, 31/12/1956, p. 1054
Status
In force
Amends
مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 29/12/1954 (Art. 149)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون تاريخ 27/12/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1:

تضاف الى المادة 149 من قانون المحاسبة العمومية الصادر بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 29 كانون الاول سنة 1954 الفقرة التالية:

7- الاشغال والادوات التي يصنعها ذوو العاهات المحتاجون بانفسهم والمرخص لهم بالعمل من وزارة الشؤون الاجتماعية. ويعمل بهذا القانون فور نشره.

بيروت في 27 كانون الاول سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: نصري المعلوف