All legislation

قانون Law No. 17 21/12/1979

الاجازة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي منح قرض قدره ستة ملايين ليرة لجامعة القديس يوسف

Type
قانون · Law
Number
17
Date
21/12/1979
Official Gazette
Issue 52, 27/12/1979, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قانون رقم 17 تاريخ 21/12/1979
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب ,

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1:

استثناء من كل نص مخالف , يجاز للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ان يمنح جامعة القديس يوسف قرضا بقيمة ستة ملايين ليرة لبنانية وذلك ضمن توظيفات الصندوق لاجال طويلة.

المادة 2

مادة 2:

تسري على القرض موضوع المادة الاولى اعلاه احكام المواد 2 و3 و4 و5 و6 من المرسوم الاشتراعي رقم 89 تاريخ 30/6/1977 .

المادة 3

مادة 3:

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 21 كانون الاول سنة 1979

الامضاء: الياس سركيس

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الامضاء: سليم الحص

وزير العمل والشؤون الاجتماعية

الامضاء: ناظم القادري