المادة 1
مادة 1:
استثناء من كل نص مخالف , يجاز للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ان يمنح جامعة القديس يوسف قرضا بقيمة ستة ملايين ليرة لبنانية وذلك ضمن توظيفات الصندوق لاجال طويلة.
قانون Law No. 17 21/12/1979
اقر مجلس النواب ,
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة 1:
استثناء من كل نص مخالف , يجاز للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ان يمنح جامعة القديس يوسف قرضا بقيمة ستة ملايين ليرة لبنانية وذلك ضمن توظيفات الصندوق لاجال طويلة.
مادة 2:
تسري على القرض موضوع المادة الاولى اعلاه احكام المواد 2 و3 و4 و5 و6 من المرسوم الاشتراعي رقم 89 تاريخ 30/6/1977 .
مادة 3:
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 21 كانون الاول سنة 1979
الامضاء: الياس سركيس
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
الامضاء: ناظم القادري