All legislation

قانون Law No. 8 21/12/1979

احكام استثنائية مؤقتة تتعلق بترقية عناصر المفارز الجمركية

Type
قانون · Law
Number
8
Date
21/12/1979
Official Gazette
Issue 52, 27/12/1979, p. 968
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قانون رقم 8 تاريخ 21/12/1979
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بصورة استثنائية وخلال مهلة سنة اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون يجوز ان تعطى نصوص ترقية عناصر المفارز الجمركية مفعولا رجعيا.

المادة 2

تحدد عند الاقتضاء, دقائق تطبيق احكام هذا القانون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 3

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 21 كانون الاول سنة 1979 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: علي الخليل