المادة 1
بصورة استثنائية وخلال مهلة سنة اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون يجوز ان تعطى نصوص ترقية عناصر المفارز الجمركية مفعولا رجعيا.
قانون Law No. 8 21/12/1979
بصورة استثنائية وخلال مهلة سنة اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون يجوز ان تعطى نصوص ترقية عناصر المفارز الجمركية مفعولا رجعيا.
تحدد عند الاقتضاء, دقائق تطبيق احكام هذا القانون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 21 كانون الاول سنة 1979 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: علي الخليل