All legislation

قانون Law No. 14 21/12/1979

اجازة ابرام الاتفاق المعقود بين لبنان ومنظمة الامم المتحدة بشأن المقر المؤقت للجنة الامم المتحدة الاقتصادية لغربي آسيا في لبنان

Type
قانون · Law
Number
14
Date
21/12/1979
Official Gazette
Issue 52, 27/12/1979, p. 970-976
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 14 تاريخ 21/12/1979
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للحكومة ابرام الاتفاق المعقود في بيروت بتاريخ 12/12/78 بين لبنان ومنظمة الامم المتحدة بشأن المقر المؤقت للجنة الامم المتحدة الاقتصادية لغربي اسيا في لبنان.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 21 كانون الاول سنة 1979 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فؤاد بطرس