المادة 1
مادة 1: اجيز للحكومة ابرام الاتفاق المعقود في بيروت بتاريخ 12/12/78 بين لبنان ومنظمة الامم المتحدة بشأن المقر المؤقت للجنة الامم المتحدة الاقتصادية لغربي اسيا في لبنان.
قانون Law No. 14 21/12/1979
مادة 1: اجيز للحكومة ابرام الاتفاق المعقود في بيروت بتاريخ 12/12/78 بين لبنان ومنظمة الامم المتحدة بشأن المقر المؤقت للجنة الامم المتحدة الاقتصادية لغربي اسيا في لبنان.
مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 21 كانون الاول سنة 1979 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فؤاد بطرس