All legislation

قانون Law No. 16 21/12/1979

اجازة ابرام الاتفاقات المتعلقة بالخدمات الجوية المعقودة بين حكومة الجمهورية اللبنانية وكل من حكومة البحرين وحكومة سلطنة عمان وحكومة دولة قطر وحكومة دولة الامارات العربية المتحدة

Type
قانون · Law
Number
16
Date
21/12/1979
Official Gazette
Issue 52, 27/12/1979, p. 977-1009
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 16 تاريخ 21/12/1979
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز ابرام الاتفاقات المتعلقة بالخدمات الجوية المعقودة بين حكومة الجمهورية اللبنانية وكل من حكومة البحرين وحكومة سلطة عمان وحكومة دولة قطر وحكومة دولة الامارات العربية المتحدة والموقعة في بيروت بتاريخ 23/6/1972.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 21 كانون الاول سنة 1979 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فؤاد بطرس