All legislation

قانون Law No. 10 21/12/1979

اعفاء المواشي الحية المستوردة من رسم المرفأ المنصوص عليه في المادة 68 من المرسوم الاشتراعي رقم 68 تاريخ 5-8-1967 (الرسوم البلدية)

Type
قانون · Law
Number
10
Date
21/12/1979
Official Gazette
Issue 52, 27/12/1979, p. 969
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 4877 تاريخ 04/06/1988 (Art. 1)
مرسوم رقم 3997 تاريخ 16/07/1987 (Art. 1)
مرسوم رقم 2375 تاريخ 06/03/1985 (Art. 1)
مرسوم رقم 3365 تاريخ 08/08/1980 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قانون رقم 10 تاريخ 21/12/1979
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفى من رسم المرفأ المنصوص عليه في المادة 68 من المرسوم الاشتراعي رقم 68 تاريخ 5/8/1967 (الرسوم البلدية) المواشي الحية المستوردة, ايا كان منشأها.

المادة 2

(عدلت بموجب مرسوم 4877 / 1988 )

يسري هذا الاعفاء لمدة سنة تنتهي في 31/12/1988 ويمكن للحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء تمديد مدة الاعفاء مرة او اكثر على ان لا تتجاوز مدة التمديد في كل مرة خمس سنوات.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 21 كانون الاول سنة 1979 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: علي الخليل وزير الداخلية الامضاء: بهيج تقي الدين