All legislation

قانون Law No. 15 21/12/1979

اجازة ابرام تعديل المادة الثامنة من معاهدة الدفاع المشتركوالتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية

Type
قانون · Law
Number
15
Date
21/12/1979
Official Gazette
Issue 52, 27/12/1979, p. 977
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 15 تاريخ 21/12/1979
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للحكومة ابرام تعديل المادة الثامنة من معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية المعقودة في القاهرة بتاريخ 13/4/1950 وذلك وفاقا لتوصية مجلس جامعة الدول العربية في قراره رقم 3552 تاريخ 29/3/1977

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 21 كانون الاول سنة 1979 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فؤاد بطرس