المادة 1
مادة 1: اجيز للحكومة ابرام تعديل المادة الثامنة من معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية المعقودة في القاهرة بتاريخ 13/4/1950 وذلك وفاقا لتوصية مجلس جامعة الدول العربية في قراره رقم 3552 تاريخ 29/3/1977
قانون Law No. 15 21/12/1979
مادة 1: اجيز للحكومة ابرام تعديل المادة الثامنة من معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية المعقودة في القاهرة بتاريخ 13/4/1950 وذلك وفاقا لتوصية مجلس جامعة الدول العربية في قراره رقم 3552 تاريخ 29/3/1977
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 21 كانون الاول سنة 1979 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فؤاد بطرس