ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على قانون الدستور اللبناني
بناء على قانون التنظيم المدني الصادر بتاريخ 24 ايلول سنة
1962 المعدل بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 13472 تاريخ 26 تموز 1963
وبعد الاطلاع على قرار بلدية صوفر رقم 91 تاريخ 2 حزيران 1969
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ
في جلسته المنعقدة بتاريخ 18 اذار عام 1970 - محضر رقم 14 بناء على
اقتراح وزير-
الاشغال العامة والنقل
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29 نيسان 1970
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يصدق التصميم التوجيهي العام العائد لمنطقة صوفر (قضاء عاليهمحافظة جبل لبنان- المتضمن تقسيم المناطق وشبكة الطرق وفقا للخرائط (1) المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 5000/1 و1000/1 . يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار وللشروط العامة والخاصة الملحقة بهذا المرسوم والتي تعتبر جزءا متمما له. (1) ان الخرائط المذكورة مودعة لدى وزارة الاشغال العامة والنقل.
مادة 2: تلغى جميع التصاميم التوجيهية السابقة المخالفة لهذا التصميم وجميع الانظمة غير المنطبقة على النظام والشروط الملحقة بهذا المرسوم.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
نظر موافق
المدير العام للتنظيم المدني
متري النمار