All legislation

قانون Law 29/12/1953

تعديل ملاك الدرك المحدد في المرسوم الاشتراعي رقم 59 تاريخ 24-3-1953

Type
قانون · Law
Date
29/12/1953
Official Gazette
Issue 52, 30/12/1953, p. 1573-1574
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون تاريخ 29/12/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل ملاك الدرك المحدد في المرسوم الاشتراعي رقم 59 تاريخ 24 اذار سنة 1953 على الوجه الآتي: الضباط الافراد ــــــــــ ـــــــــــ الرتبة العدد الرتبة العدد

زعيم 1 مرشح ضابط 17 عقيد 4 نائب اول 12 مقدم 10 نائب 21 نقيب 25 رقيب اول 70 ملازم اول 24 رقيب 206 ملازم 22 عريف 277 دركي 1711 ــــــ ــــــــ 86 2314

بيروت في 29 ك1 سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: عبدالله اليافي وزير المالية الامضاء: بيار اده