المادة 1
مادة وحيدة: اجيز للحكومة رفع مساهمة الجمهورية اللبنانية في رأسمال الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي من 60 سهما الى ماية سهم, ويعمل بهذا القانون فور نشره.
قانون Law No. 15 23/06/1973
اقر مجلس النواب
وينشر رئيس الجمهورية القانون الاتي نصه:
مادة وحيدة: اجيز للحكومة رفع مساهمة الجمهورية اللبنانية في رأسمال الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي من 60 سهما الى ماية سهم, ويعمل بهذا القانون فور نشره.
بعبدا في 23 حزيران سنة 1973 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: امين الحافظ الامضاء: فؤاد نفاع