All legislation

قانون Law No. 15 23/06/1973

الاجازة للحكومة رفع مساهمة لبنان في رأسمال الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي

Type
قانون · Law
Number
15
Date
23/06/1973
Official Gazette
Issue 53, 02/07/1973, p. 621
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 15 تاريخ 23/06/1973
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب

وينشر رئيس الجمهورية القانون الاتي نصه:

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: اجيز للحكومة رفع مساهمة الجمهورية اللبنانية في رأسمال الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي من 60 سهما الى ماية سهم, ويعمل بهذا القانون فور نشره.

بعبدا في 23 حزيران سنة 1973 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: امين الحافظ الامضاء: فؤاد نفاع