All legislation

قانون Law No. 20 14/09/1973

وقف مهل مرور الزمن ومهل الترقين ومهل المحاكمة ومهل سقوط الحق ابتداء من تاريخ 2 ايار سنة 1973 ولغاية تاريخ 16-5-1973

Type
قانون · Law
Number
20
Date
14/09/1973
Official Gazette
Issue 77, 24/09/1973, p. 829
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 20 تاريخ 14/09/1973
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تسقط من مدة مرور الزمن ومهل الترقين ومهل المحاكمة وبصورة عامة من جميع المهل التي نص عليها القانون او فرضتها العقود المتبادلة بين الفرقاء لاتمام اجراءات ما الفترة الواقعة بين الثاني من شهر ايار 1973 ولغاية تاريخ 16 ايار 1973 بما فيه اليوم الاول والاخير.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

اهدن في 14 ايلول سنة 1973 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدل الامضاء: تقي الدين الصلح الامضاء: كاظم الخليل وزير المالية الامضاء: تقي الدين الصلح