المادة 1
تسقط من مدة مرور الزمن ومهل الترقين ومهل المحاكمة وبصورة عامة من جميع المهل التي نص عليها القانون او فرضتها العقود المتبادلة بين الفرقاء لاتمام اجراءات ما الفترة الواقعة بين الثاني من شهر ايار 1973 ولغاية تاريخ 16 ايار 1973 بما فيه اليوم الاول والاخير.