All legislation

قانون Law No. 17 04/09/1973

تمديد مفعول قانون الايجارات

Type
قانون · Law
Number
17
Date
04/09/1973
Official Gazette
Issue 75, 17/09/1973, p. 789
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 17 تاريخ 04/09/1973
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد حتى تاريخ 31 كانون الاول 1973 مفعول قانون الايجارات (القانون رقم 29/67 الصادر بتاريخ 9/5/1967 وتعديله الصادر بموجب القانون رقم 12/72 تاريخ 12/12/1972

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون اعتبارا من 1/6/1973

اهدن في 4 أيلول سنة 1973 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدل الامضاء: تقي الدين الصلح الامضاء: كاظم الخليل