All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 5800 09/08/1973

اعطاء سلفات خزينة للمشروع الاخضر.

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
5800
Date
09/08/1973
Official Gazette
Issue 68, 23/08/1973, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 5800 تاريخ 09/08/1973
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور ولا سيما المادة 58 منه.

بناء على اقتراح وزير المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ

8/8/1973

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للخزينة ان تسلف مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري مبلغ مليوني ليرة من اجل تسليفها للمزارعين بواسطة المشروع الاخضر للقيام باعمال الانماء الريفي وسائر الاعمال التي تدخل في برامج المشروع لسنة 1973 بالاضافة الى مبلغ المليون ليرة المجاز تسليفه بموجب القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 13335 تاريخ 10/7/1963 تعطى هذه السلفة وتسدد وفقا للنصوص القانونية والانظمة المعمول بها في المشروع الاخضر.

المادة 1 اصدار

مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 4920 تاريخ 22 شباط سنة 1973 الرامي الى اعطاء سلفات خزينة للمشروع الاخضر, التالي نصه:

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره"..

المادة 2 اصدار

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره اهدن في 9 آب سنة 1973 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير المالية الامضاء: تقي الدين الصلح.