ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور ولا سيما المادة 58 منه.
بناء على اقتراح وزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ
8/8/1973
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اجيز للخزينة ان تسلف مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري مبلغ مليوني ليرة من اجل تسليفها للمزارعين بواسطة المشروع الاخضر للقيام باعمال الانماء الريفي وسائر الاعمال التي تدخل في برامج المشروع لسنة 1973 بالاضافة الى مبلغ المليون ليرة المجاز تسليفه بموجب القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 13335 تاريخ 10/7/1963 تعطى هذه السلفة وتسدد وفقا للنصوص القانونية والانظمة المعمول بها في المشروع الاخضر.
مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 4920 تاريخ 22 شباط سنة 1973 الرامي الى اعطاء سلفات خزينة للمشروع الاخضر, التالي نصه:
مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره"..
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره اهدن في 9 آب سنة 1973 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير المالية الامضاء: تقي الدين الصلح.