All legislation

قانون Law No. 18 04/09/1973

تحديد شروط التعيين لوظيفة معاون احصائي في ملاك وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

Type
قانون · Law
Number
18
Date
04/09/1973
Official Gazette
Issue 75, 17/09/1973, p. 789
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 7876 تاريخ 24/01/1996 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قانون رقم 18 تاريخ 04/09/1973
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب مرسوم 7876 / 1996 )

مادة 1 :

"علاوة على الشروط العامة التي نص عليها نظام الموظفين, يجب ان تتوافر في المرشحين لوظيفة معاون احصائي في ملاك وزارة العمل احدى الشهادات التالية:

- شهادة البكالوريا الفنية (BT) (برمجة الحاسبات الالكترونية) او ما يعادلها

- شهادة التأهيلية المهنية العليا (برمجة الحاسبات الالكترونية) او ما يعادلها".

المادة 2

مادة 2:

تحدد سلسلة الرتب والرواتب الخاصة بوظيفة معاون احصائي في الرتبتين الثانية والاولى المحددتين اعلاه وفاقا لسلسلة الرتب والرواتب نفسها المحددة لوظيفتي كاتب ومحرر في الملاك الاداري العام,

المادة 3

مادة 3:

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

اهدن في 4 أيلول سنة 1973 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: تقي الدين الصلح الامضاء: اميل روحانا صقر