المواد
(عدلت بموجب مرسوم 7876 / 1996 )
مادة 1 :
"علاوة على الشروط العامة التي نص عليها نظام الموظفين, يجب ان تتوافر في المرشحين لوظيفة معاون احصائي في ملاك وزارة العمل احدى الشهادات التالية:
- شهادة البكالوريا الفنية (BT) (برمجة الحاسبات الالكترونية) او ما يعادلها
- شهادة التأهيلية المهنية العليا (برمجة الحاسبات الالكترونية) او ما يعادلها".
مادة 2:
تحدد سلسلة الرتب والرواتب الخاصة بوظيفة معاون احصائي في الرتبتين الثانية والاولى المحددتين اعلاه وفاقا لسلسلة الرتب والرواتب نفسها المحددة لوظيفتي كاتب ومحرر في الملاك الاداري العام,
مادة 3:
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
اهدن في 4 أيلول سنة 1973
الامضاء: سليمان فرنجيه
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير العمل والشؤون الاجتماعية
الامضاء: تقي الدين الصلح الامضاء: اميل روحانا صقر