All legislation

قانون Law No. 14 08/06/1973

تحويل الاعتمادات المخصصة للطرق المحلية والداخلية لفلش الاسفلت العمومي الى الطرق الرئيسية والثانوية

Type
قانون · Law
Number
14
Date
08/06/1973
Official Gazette
Issue 51, 25/06/1973, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 14 تاريخ 08/06/1973
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: يحق للنائب تحويل الاعتمادات المخصصة للطرق المحلية والداخلية ولفلش الاسفلت العمومي على الطرق الرئيسية والثانوية, كليا او جزئيا واضافتها الى الاعتمادات المخصصة للطرق الرئيسية والثانونية ضمن نطاق قيمة الاعتمادات المعدة للتوزيع من قبل النائب . تمدد المهلة لتقديم لوائح توزيع الاعتمادات من قبل النواب حتى اخر نيسان 1973 يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية. بعبدا في 8 حزيران سنة 1973 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: امين الحافظ وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: نجيب علم الدين وزير المالية الامضاء: فؤاد نفاع