المادة 1
مادة 1: يضاف الى المادة 18 المكررة من قانون البناء المؤرخ في 25 كانون الثاني 1954 الفقرة التالية: فقرة - 9 - واذا انشئت وحدة من بناء او اكثر على عقارات تزيد مساحتها عن خمسة الاف متر مربع واقعة ضمن البلديات الخاضعة لمراقبة ديوان المحاسبة او عشرة الاف متر مربع في خارجها, وحاوية على مرآب تزيد مساحته عن ربع المساحة الناتجة عن تطبيق عامل الاستثمار الاقصى- وحديقة تزيد مساحتها عن خمسة وعشرين بالمئة من مساحة العقارات , وتعتبر حديقة الفسحات الحرة المنفذة كحدائق على الارض الطبيعية او السطوح شرط ان تكون كافة هذه الحدائق على مستوى شقق الطابق الارضي او ما دونه. تطبق عندئذ الانظمة التالية: أ- لا حطوط غلافية للبناء المطلوب . ب - تترك مساحة ربع العقار حرة من البناء من جهة الشارع الذي يختاره الباني عند وجود عدة شوارع تحيط بالعقار. ج- يبقى عامل الاستثمار العام للعقار عامل المنطقة ذاته مع الاضافات المنصوص عليها في نظام الارتفاقات العائدة للمنطقة الواقع فيها العقار.