المادة 1
تمدد سنتين مهلة مرور الزمن على الرسم والغرامة (على الابنية المخالفة) المحددة بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 15838 تاريخ 20 اذار سنة 1964 .
قانون Law No. 50 28/06/1967
اقر مجلس النواب
وينشر رئيس الجمهورية القانون الاتي نصه:
تمدد سنتين مهلة مرور الزمن على الرسم والغرامة (على الابنية المخالفة) المحددة بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 15838 تاريخ 20 اذار سنة 1964 .
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.
سن الفيل في 28 حزيران 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: بدري المعوشي