All legislation

قانون Law No. 50 28/06/1967

تمديد مهلة مرور الزمن على الرسم والغرامة (على الابنية المخالفة) المحددة بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 15838- تاريخ 20-3-1964

Type
قانون · Law
Number
50
Date
28/06/1967
Official Gazette
Issue 53, 03/07/1967, p. 929
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 50 تاريخ 28/06/1967
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب

وينشر رئيس الجمهورية القانون الاتي نصه:

المواد

المادة 1

تمدد سنتين مهلة مرور الزمن على الرسم والغرامة (على الابنية المخالفة) المحددة بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 15838 تاريخ 20 اذار سنة 1964 .

المادة 2

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

سن الفيل في 28 حزيران 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: بدري المعوشي